الثلاثاء، 5 يناير 2010

المؤسسات الدينيه وفتواها ؟

هل يجوز لمؤسسه دينيه أن تبدى رأى فى حدث سياسى ؟
وهل يجوز لمؤسسه دينيه أن يكون أبداء رأيها فى صيغة فتوى ؟
وهل فتوى هذه المؤسسه يبيح أويحرم ويؤثم؟
-------------------------
الرأى وأبدائه
حريه للفرد وللمؤسسات
-------------------------
أما التحريم والتحليل أى الاجتهاد
فهو يخضع لقواعد تعتمد على
النص القرأنى
الحديث النبوى والعلم بالسنة
معرفة مواضع الاجماع والاختلاف
معرفة القياس
معرفة مقاصد الاحكام
صحة الفهم والتقدير
صحة النيه وسلامة الاعتقاد
--------------------
وأرجع هنا الى ماقاله الامام محمد أبو زهرة فى كتابه تاريخ المذاهب الاسلاميه
حيث قال
أما فاسد الاعتقاد بأن يكون ذا بدعه أو هوى , او لايتجه الى النصوص بقلب سليم
,فأنه يسيطر على تفكيره ما يمنعه من الاستنباط الصحيح مهما تكون قوة عقله
لأن النيه المعوجه تجعل الفكر معوج
---------------------
ولو أستعرضنا كيف بنى الائمه المحتهدون مذاهبهم
لوجدنا
===============
أولهم
النعمان بن ثابت بن زوطى وكنيته أبو حنيفه
1- القرآن
2- سنة رسول الله
3- أقوال الصحابه يأخذ من قولهم ويدع من قولهم ولايخرجم من قولهم الى قول غيرهم
4-القياس وهو الحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لعله جامعه بينهم
5- الاستحسان وهو الخروج عن مقتضى القياس الظاهر الى حكم آخر يخالفه لأن القياس الظاهر
تبين من الاختبار عدم صلاحيته فى بعض الجزئيات ,فيبحث فى عله أخرى ويسمى هنا ( القياس الخفى)
أو
لأن القياس الظاهر قد عارضه نص فأنه يترك لأجل النص لأن العمل بموجب القياس يكون أذا لم يوجد نص
وأما
لأن القياس يخالف الاجماع أو يخالف العرف
فأنه يترك القياس ويؤخذ بما أنعقد عليه الاجماع أو العرف
5-العرف وهو أن يكون عمل المسلمين على أمر لم يرد فيه نص
وهو نوعين
1- عرف صحيح لايخالف نص
2- عرف فاسد يخالف نص ولا يلتفت اليه
--------------------
ثانيهم
مالك بن انس
1- القرآن
2- السنة
3-عمل أهل المدينه
4- فتوى الصحابى
5- القياس عنده يشمل القياس الاصطلاحى الذى هو الحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص
على حكمه لأشتراكهم فى وصف العله
6-والاستحسان عنده ترجيح حكم المصلحه على حكم القياس حيث لانص
لأن الشرع جاء لمصالح الناس
7-الذرائع
مؤداها أن ما يؤدى الى حرام يكون حراما
وما يؤدى الى حلال يكون حلالا بمقدار طلب الحلال
وما يؤدى الى مصلحه يكون مطلوبا
وما يؤدى الى مفسده يكون حراما
-------------
محمد بن أدريس الشافعى
1-الكتاب ( القرآن الكريم) السنه (اذا ثبتت)
2-الأجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنه
3-قول الصحابه ولا نعلم ما يخالفه
4- أختلاف الصحابه ولا يقول قولا يخالفهم ويتخير من أقوالهم ما يكون
أقرب للكتاب والسنه أو الاجماع أو يؤيده قياس أقوى
5- القياس
وأبطل الاستحسان
-------------------
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال
1- النص
2- ما أفتى به الصحابه ولم يعلم له مخالفا
3-الاختيار من أقوال الصحابه ما كان موافقا للكتاب والسنه
4-الاخذ بالمرسل وهو ما لم يذكر فيه الصحابى الذى رواه
وهو ما لم يبلغ رواته درجة الثقه ولم ينزلوا الى درجة الاتهام
5-القياس وهو عنده حجه ولايسار اليه الا لضروره
6- الاجماع
7-المصالح المرسله وهى مصالح يقرها الشرع وتكون فيها دفع الحرج والا تعارض نصا
ويعدها الحنابله من القياس
8- الاستحسان ويؤخذ بها فى غير موضع النص
9-الذرائع
وفيها ينظر الى الباعث على الافعال
النظر للحالات المجرده ولو كانت النيه طيبه
10- الاستصحاب ومعناها
الحكم الثابت يستمر حتى يوجد دليل غيره
============
المصالح المطلوبه فى الاسلام
1-- الدين
2-النفس
3-المال
4-العقل
5- النسل
================
فأذا أفتت مؤسسه دينيه فى أمر فى السياسه
لم تحط به علما
أو تغير الحال
وكانت الفتوى ذات أتجاه بذاته
يصبح الامر مرا بل شديد المراره

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق